رأت المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما رُفعت أمامها قضية شعبان، أن القضاء الفرنسي لا يتمتع بالاختصاص فيها، مشيرة إلى مبدأ “التجريم المزدوج” المنصوص عليه في قانون صدر في التاسع من آب/أغسطس 2010.
أكدت محكمة النقض الفرنسية الجمعة تمتع القضاء المحلي بالاختصاص العالمي الذي يجيز له ملاحقة أجانب، ما يمهّد الطريق للمضي في شكوَيين مرفوعتين ضد سوريَين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خلال النزاع ببلدهما. وقالت المحكمة إنها “تعترف بمبدأ الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي في القضيتين المتعلقتين بسوريا”.
ويتيح هذا القرار مواصلة التحقيقات في قضيتين تطالان عبد الحميد شعبان وهو جندي سوري سابق أوقف في فرنسا ووجهت إليه تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في شباط/فبراير 2019، ومواطنه مجدي نعمة، المتحدث السابق باسم تنظيم “جيش الإسلام” المعارض، والذي يواجه اتهامات بالتعذيب وجرائم حرب.
وينفي كل منهما هذه الاتهامات، وهما توجها إلى محكمة النقض.
ورأت المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما رُفعت أمامها قضية شعبان، أن القضاء الفرنسي لا يتمتع بالاختصاص فيها، مشيرة إلى مبدأ “التجريم المزدوج” المنصوص عليه في قانون صدر في التاسع من آب/أغسطس 2010.
ويقضي هذا المبدأ بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يجب أن يُعترف بها في البلد الأصلي للمشتبه به الذي تنوي فرنسا محاكمته.
ولا تعترف سوريا بهذه الجرائم ولم تصادق على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
وسبّب هذا الرأي صدمة لدى القانونيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وهو من أطراف الادعاء، اعتراضا لسبب إجرائي، أتاح إعادة القضية إلى محكمة النقض.
ويكتسب القرار الصادر الجمعة أهمية بالنسبة إلى 160 قضية تعمل عليها حاليا دائرة “الجرائم ضد الإنسانية” تشمل ثلاثين منطقة جغرافية، والملفات المرتبطة بـ 16 من هذه المناطق، بينها سوريا وروسيا وأوكرانيا.
وسبق لدول أوروبية أن لجأت إلى مبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمة وإدانة مجرمي حرب سوريين مفترضين.
ودان القضاء الألماني العام الماضي ضابطا سوريا سابقا بارتكاب جرائم ضد الانسانية وقضى بسجنه مدى الحياة، في أول محاكمة عالمية للتعذيب من قبل القوات النظامية في السجون السورية.
كذلك، أصدرت محاكم في السويد والنمسا أحكاما في حق سوريين على خلفية جرائم مرتبكة خلال النزاع الذي بدأ في بلادهم في العام 2011.