كتبت- سها ممدوح – وكالات: أصدرت هيئة البيئة ستة قرارات جديدة لتنظيم إدارة عدد من المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان، تتضمن اشتراط الحصول على تصاريح لممارسة أنشطة محددة، وفرض رسوم للدخول والتخييم، إلى جانب غرامات إدارية على المخالفات تصل إلى ألف ريال عُماني.
وفي العدد (1671) من الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، القرارات أرقام (190 و191 و192 و193 و194 و195 لسنة 2026)، التي تشمل محميات خور صلالة الطبيعية، والجبل الغربي الطبيعية، والظاهرة الطبيعية، والخيران بساحل صلالة، وواحة البريمي الطبيعية، ورأس الشجر الطبيعية.
ونصت الأحكام المنظمة لإدارة المحميات على ضرورة الحصول على تصريح مسبق لدخولها أو التخييم والمبيت فيها، وكذلك لممارسة عدد من الأنشطة، من بينها التصوير لإنتاج الأفلام الوثائقية أو الترويج للمحمية، وإجراء الدراسات والبحوث وجمع العينات من الأحياء الفطرية، وممارسة الرعي، وحفر الآبار، وإقامة المنشآت الجديدة، والزراعة والتشجير.
كما اشترطت القرارات الحصول على تصاريح لممارسة التجوال ورياضة المشي الجبلي في المحميات التي تنظم أحكامها هذين النشاطين، مع تحديد رسوم خاصة بهما.
وحددت القرارات رسوم دخول المحميات بريال عُماني واحد للعُمانيين، وثلاثة ريالات لغير العُمانيين، و100 بيسة للأطفال دون سن الثامنة عشرة.
أما رسوم التخييم والمبيت، فتبلغ ريالين للعُمانيين وخمسة ريالات لغير العُمانيين، مع اختلاف الرسوم المقررة للأطفال بحسب المحمية، إذ تبلغ 500 بيسة في محمية خور صلالة، وريالًا واحدًا في عدد من المحميات الأخرى.
وتضمنت الأحكام حظر الصيد داخل المحميات، وجمع المستحاثات والقطع الأثرية والأحجار، واستخدام الأسلحة والسموم، وقيادة المركبات خارج المسارات المحددة، وقطع الأشجار أو حرقها، وتلويث مصادر المياه، وإدخال الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية.
ووفقًا لجداول المخالفات والغرامات الإدارية المرفقة بالقرارات، تبلغ غرامة دخول المحمية أو التخييم فيها دون تصريح 50 ريالًا عُمانيًا، وترتفع إلى 100 ريال لإشعال النار في غير الأماكن المخصصة دون تصريح، و250 ريالًا لحفر الآبار أو التنقيب أو التعدين دون تصريح، فيما تصل غرامة الصيد وجمع المستحاثات أو القطع الأثرية إلى ألف ريال عُماني لكل مخالفة.
واستثنت القرارات من تصريح الدخول فئات محددة، من بينها أفراد الأجهزة العسكرية والأمنية أثناء تأدية عملهم، والموظفون والعاملون في المؤسسات الأكاديمية أثناء أداء الأعمال الرسمية أو البحوث العلمية، وطلبة المدارس خلال الرحلات التعليمية، وسكان المحميات وأقرباؤهم من الدرجة الأولى، والوفود الحكومية الرسمية. كما أعفت هذه الفئات من رسوم الدخول.
وألزمت الأحكام هيئة البيئة بالبت في طلبات التصاريح خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمها مكتملة، مع إتاحة التظلم من قرارات الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.
ونصت القرارات على العمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، الموافق 26 أكتوبر 2026، فيما تضمن القرار الخاص بمحميات الخيران بساحل صلالة إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (3/2002).

